السيد مصطفى الخميني
119
كتاب الخيارات
والمفاد بفهم العامة والخاصة ، غير معلومة صحته ، وغير ثابت جدا ، لأنه مجرد نقل في بعض كتب المتأخرين . فعلى كل تقدير : قد مضى أساس البحث في محله ، فلا خير في إعادته . تذييل : في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط وربما يقال : بأن هذا الشرط غير تام هنا ، لأنه إن كان يرجع إلى جهالة العوضين ، فبطلانه مستند إلى بطلان المعاملة ، وإن كان لا يرجع إليه ، فيكون من الشرط المخالف للكتاب ، لأن المعتبر معلومية الشرط ، فإذا شرط شرطا مجهولا يكون باطلا ، لكونه خلاف الكتاب ، فيندرج في المسائل السابقة . وهو بمعزل عن التحقيق في الشقين ، ضرورة أنه في الشق الأول ، يكون النظر إلى اعتبار معلومية الشرط ، لأجل أن يقع صحيحا بصحة العقد المقرون به ، وإن كان عدم معلوميته مستلزما لبطلان العقد المستلزم بطلان الشرط . هذا مع أن بطلان العقد ، لا يستلزم بطلان الشرط عند التحقيق ، لأن الشرط متقوم بالضميمة عند العقلاء مثلا ، فلو كان العقد صحيحا عندهم ، وباطلا عند الشرع ، يشمله عموم دليل الشرط ، لحصول ما هو المعتبر في ماهيته ، وهو كونه ضمنيا ، فاغتنم . وأما في الشق الثاني ، فما هو الباطل في المسائل السابقة هو